السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

240

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ] ( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر ، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزاء ، وإلّا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده ( 1 )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 21 . ( 2 ) الوسائل 9 : 492 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .